323

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فصل
وتفيد ولاية الحكم العامة فصل الخصومات وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب والحجر لسفه وفلس والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها١ وتزويج من لا ولي لها.
ولا يتفيد٢ الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع.
ولا ينفذ حكمه: في غير محل عمله.
فصل
ويشترط في القاضي عشر خصال:
كونه بالغا عاقلا ذكرا حرا٣ مسلما عدلا سميعا بصيرا متكلما مجتهدا ولو في مذهب إمامه للضرورة.
فلو حكم اثنان فأكثر بينهما شخصا صالحا للقضاء: نفذ حكمه في كل ما ينفذ فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه ويرفع الخلاف فلا يحل لأحد نقضه حيث أصاب الحق.

١ في "م" و"ن" "لشروطها".
٢ في "أ" "يستفيد" وكذا في "م" و"ن".
٣ قال شيخ الإسلام: لا تشترط الحرية في الحاكم واختاره أبو الخطاب وابن عقيل وصرح في الإقناع وغيره: أنها تصح ولاية عبد: إمارة سرية وقسم صدقة وفئ وإمامة صلاة واستثنى إمامة جمعة وعيد. حاشية الروض "٧/٥١٧".

1 / 344