310

Dalilka Ardayga Si Loogaadhsiiyo Ujeeddooyinka

دليل الطالب لنيل المطالب

Tifaftire

أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي

Daabacaha

دار طيبة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
كتاب الصيد
كتاب الصيد
...
كتاب الصيد
يباح: لقاصده ويكره: لهوا.
وهو أفضل مأكول.
فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع١ الوقت لتذكيته: لم يبح إلا بها.
وإن لم يتسع بل مات في الحال: حل بأربعة شروط:
أحداها: كون الصائد أهلا للذكاة٢ حال إرسال الآلة ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله: لم يحل.
الثاني: الآلة وهي نوعان:
ما له حد يجرح به٣ كسيف وسكين وسهم.
الثاني: جارحة معلمة: ككلب غير أسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين.

١ في "ن" "واتسع".
٢ قال ابن نصر الله: ينبغي أن يزداد في أهلية الصائد: حلالا لما علم أن الصيد المحرم لا يباح ولم أر من تعرض له قاله في حواشي الكافي. حاشية اللبدي "ص: ٤٢٨".
٣ "به" لا توجد في "م" و"ن" أدرجه في الشرح.

1 / 331