172Da'if Sunan al-Tirmidhiضعيف سنن الترمذيNaser al-Din al-Albani - 1420 AHناصر الدين الألباني - 1420 AHDaabacahaالمكتب الاسلاميDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤١١ هـ - ١٩٩١ مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaHadith Evaluation•GobolladaSuuriyaUrdunAlbaaniyaمسروق، عن عائشة) وهذا أصح من حديث مسلمة بن علقمة.والايلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر يوقف.فإما أن يفئ، وإما أن يطلق.وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.وهو قول سفيان الثوري، وأهل الكوفة.1 / 144NuqulLa wadaagWeydiiso AI