Daf' Ihama Al-Ittirab 'An Ayat Al-Kitab
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
Daabacaha
مكتبة ابن تيمية - القاهرة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م
Goobta Daabacaadda
توزيع
Noocyada
•linguistic exegesis
كَالْمَجُوسِ لَمَّا أَشْكَلَ أَمْرُهُمْ فِي الْكِتَابِ لَمْ تُؤْكَلْ ذَبَائِحُهُمْ، ذَكَرَ هَذَا صَاحِبُ الْمُهَذَّبِ وَسَكَتَ عَلَيْهِ النَّوَوِيُّ فِي الشَّرْحِ قَائِلًا: إِنَّهُ حُجَّةُ الشَّافِعِيَّةِ فِي مَنْعِ ذَبَائِحِهِمْ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُ إِبَاحَةِ كُلِّ ذَكَاةِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى الْيَوْمَ لِتَبْدِيلِهِمْ لَا سِيَّمَا فِيمَنْ عُرِفُوا مِنْهُمْ بِأَكْلِ الْمَيْتَةِ كَالنَّصَارَى.
الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: ذَبَائِحُ الْمَجُوسِ لَا تَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ؟ قَالَ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: هِيَ حَرَامٌ عِنْدَنَا، وَقَالَ بِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ، قَالَ: وَمِمَّنْ قَالَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَالنَّخَعِيُّ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ وَمُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ وَمَالِكٌ وَالثَّوْرِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.
وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ فِي تَفْسِيرِهِ قَوْلَهُ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ.
وَأَمَّا الْمَجُوسُ فَإِنَّهُمْ وَإِنْ أُخِذَتْ مِنْهُمُ الْجِزْيَةُ تَبَعًا وَإِلْحَاقًا لِأَهْلِ الْكِتَابِ فَإِنَّهُمْ لَا تُؤْكَلُ ذَبَائِحُهُمْ وَلَا تُنْكَحُ نِسَاؤُهُمْ خِلَافًا لِأَبِي ثَوْرٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ خَالِدٍ الْكَلْبِيِّ أَحَدِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، وَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ وَاشْتُهِرَ عَنْهُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ الْفُقَهَاءُ حَتَّى قَالَ عَنْهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ: أَبُو ثَوْرٍ كَاسْمِهِ، يَعْنِي فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَكَأَنَّهُ تَمَسَّكَ بِعُمُومِ حَدِيثٍ رُوِيَ مُرْسَلًا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: سُنُّوا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَكِنْ لَمْ يُثْبَتْ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَإِنَّمَا الَّذِي فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ، وَلَوْ سَلِمَ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ فَعُمُومُهُ مَخْصُوصٌ بِمَفْهُومِ هَذِهِ الْآيَةِ: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ فَدَلَّ بِمَفْهُومِهِ مَفْهُومُ الْمُخَالَفَةِ عَلَى أَنَّ طَعَامَ مَنْ عَدَاهُمْ مِنْ أَهْلِ الْأَدْيَانِ لَا يَحِلُّ، انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ كَثِيرٍ بِلَفْظِهِ وَاعْتَرَضَ عَلَيْهِ فِي الْحَاشِيَةِ الشَّيْخُ السَّيِّدُ مُحَمَّد رَشِيد رِضَا بِمَا نَصُّهُ فِيهِ: إِنَّ هَذَا مَفْهُومُ لَقَبٍ وَهُوَ لَيْسَ بِحُجَّةٍ.
قَالَ مُقَيِّدُهُ عَفَا اللَّهُ عَنْهُ: الصَّوَابُ مَعَ الْحَافِظِ ابْنِ كَثِيرٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَاعْتِرَاضُ الشَّيْخِ عَلَيْهِ سَهْوٌ مِنْهُ، لِأَنَّ مَفْهُومَ قَوْلِهِ: الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
1 / 82