407

Indhaha Su'aalaha

عيون المسائل للسمرقندي الحنفي

Tifaftire

د. صلاح الدِّين الناهي

Daabacaha

مطبعة أسعد

Goobta Daabacaadda

بَغْدَاد

وألف أخرى تأخذها الابنة مهرها على المكاتب والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقى فلابن السيد لأن النساء لا يرثن بالولاء إلا ما اعتقن أو اعتق من اعتقن
وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزيادات. والله أعلم.

1 / 409