559

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

وأيضا فإن مضيه على صلاته مع شكه في طهارته يوجب إسقاط الفرض عن ذمته بالشك.
فإن قيل: هذا يلزم فيه إذا شك في طهارته وهو في صلاته.
قيل: هو كذلك في القياس، وإليه أذهب وبالله التوفيق.

2 / 649