549

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

[٢٨) مَسْأَلَة
من يتقين الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. قال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب. وأنا أختاره.
وقال الحسن: إن شك في الحدث وهو في الصلاة بنى على يقينه ولم يقطع الصلاة، وإن كان في غير الصلاة أخذ بالشك.
وقد روي هذا عن مالك.

2 / 639