542

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

وروي عن ابن عباس مثله.
فإما أن يكون مضى كان واجبا أو مستحبا فقد تركه ﵇ آخر أمره.
وأيضا فلا نعلم خلافا أن الوضوء لا يجب من شرب الماء الساخن، وهو مما مسته النار.
وأيضا فقد حصل الاتفاق على أنه لو أكل حشيشا، أو شيئا من الفكهة لم يجب عليه الوضوء، والمعنى فيه أنه أكل لشيء حلال، فكل من أكل شيئا حلالا فلا وضوء عليه.
فإن قيل: فقد روى أبو هريرة أن النبي ﵇ قال: (توضؤوا مما غيرت النار).

2 / 632