521

Indhaha Hujajka

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار

Tifaftire

د. عبد الحميد بن سعد بن ناصر السعودي

Daabacaha

بدون ناشر فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية

Goobta Daabacaadda

الرياض

وقال الحسن والنخغي والأوزاعي وسفيان الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: إنها تنقض الصلاة والوضوء جميعا.
وحصل الإجماع في أنها لا تبطل الوضوء في غير الصلاة.
والدليل قولنا: كونه داخلا في الطهارة على الصحة فلا يخرج منها إلا بدليل.
ولنا أيضا قول النبي ﵇: (لا وضوء إلا من صوت أو ريح)
وأيضا ما رواه الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: (المقهقه في صلاته والمتكلم سواء).
فإن قيل: ليس كلامنا في الضحك، وإنما خلافنا في القهقهة.

2 / 611