Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
تجاوز المجموع عن العشرة (1) فإن كان أحدهما (2) في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا، (3) وإن لم يكن واحد منهما في العادة فتجعل الحيض ما كان منهما واجدا للصفات (4)، وإن <div>____________________
<div class="explanation"> بالحيض هو الأقوى كما مر. (آل ياسين).
* بل وأعمال الطاهر. (الحكيم).
* بل الطاهرة، والكلمة من سهو القلم. (الگلپايگاني).
(1) مفروض المسألة ما إذا كان كل واحد من الدمين وكذا النقاة المتخلل أقل من العشرة. (الإمام الخميني).
* وكان النقاء أقل من عشرة، أما إذا كان عشرة فهما حيضان. (الحكيم).
* وكان النقاء المتخلل أقل من العشرة، وإلا فهما حيضتان على الأقوى.
(البروجردي).
* وكان النقاء أ قل من العشرة، وإلا فيأتي حكمه في مسألة (21).
(الگلپايگاني).
(2) مفروض هذا الفرع وسائر فروع هذه المسألة فيما لم يفصل أقل الطهر بين الدمين، وأما مع فصله فيجئ حكمه في المسألة الحادية والعشرين وتاليتها.
(الإصفهاني).
(3) إذا كان موافقا لأيام العادة عددا أو أكثر منها، وإلا فتتم عدد العادة مما ترى في غيرها ما لم يتجاوزا مع النقاء عن العشرة. (الگلپايگاني).
* وأما الدم الآخر فهو استحاضة إلا إذا كان مقدار منه بصفات الحيض ولم يزد بضميمة ما في العادة مع النقاء المتخلل على عشرة أيام وحينئذ فالمجموع مع النقاء المتخلل حيض. (الخوئي).
(4) قد عرفت أن المدار فيها على ما يوجب الاطمئنان بالحيضية. (آقا ضياء).
* إن كانت لها عادة عددية وكان بعض الدم الثاني داخلا في ذاك العدد</div>
Bogga 582
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010