578

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

717 (مسألة 17): إذا رأت قبل العادة (1) وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا، وكذا إذا رأت في العادة وبعدها (2) ولم يتجاوز عن العشرة، أو رأت قبلها وفيها وبعدها، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط، والبقية استحاضة (3).

<div>____________________

<div class="explanation"> على ما تقدم من التفصيل في غير ذات العادة. (النائيني).

(1) بمقدار يصدق عليه تعجيل دم العادة عرفا كما هو المستفاد من قوله: ربما يعجل به الدم. (1) (آقا ضياء).

* هذا إذا كان التقدم بيوم أو يومين أو كان الدم بصفات الحيض، وأما إذا كان التقدم بأكثر من يومين ولم يكن الدم بصفات الحيض فالحكم بكونه حيضا لا يخلو عن إشكال. بل منع وإن كان الأولى الاحتياط وكذا الحال فيما إذا رأت الدم بعد العادة فإنه لا يحكم بكونه حيضا إذا لم يكن واجدا للصفات. (الخوئي).

(2) لا يخفى الإشكال في صورة التأخير عن تمام العادة، لعدم وفاء دليل العادة الوقتية لحيضيته ولا قاعدة الإمكان، نعم لو انطبق عليه العادة العددية فيؤخذ بها لاستقرار العدد بلا نظر فيه إلى الوقت أصلا، ومن هنا ظهر حال ما لو تقدمت بمقدار لا يصدق عليه التعجيل أيضا فإنه يؤخذ بالعدد، ولكن لا يثمر ذلك في الحكم بالحيضية بمجرد الرؤية إذ هو حكم العادة الوقتية غير المنطبق على الموردين كما هو ظاهر، وحينئذ ففي أول الرؤية لا بد من الجمع بين الوظيفتين إلى أن يتم العدد فيرجع إليه عند التجاوز عن العشرة، ومع عدمها يحكم بحيضية الجميع للإجماع السابق بعد دخول المورد في معقده، ومن هذا البيان ظهر وجه النظر في المسألة السابقة. (آقا ضياء).

(3) لا يترك الاحتياط فيما تقدم بيوم أو يومين على العادة وبمقداره من تتمة العادة (الگلپايگاني).</div>

Bogga 580