Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الشهر الأول ثلاثة، وفي الثاني أربعة، وفي الثالث ثلاثة، وفي الرابع أربعة، أو رأت شهرين متوالين ثلاثة، وشهرين متوالين أربعة، ثم شهرين متوالين ثلاثة، وشهرين متوالين أربعة، فتكون ذات عادة على النحو المزبور، لكن لا يخلو عن إشكال، خصوصا في مثل الفرض الثاني (1)، حيث يمكن أن يقال: إن الشهرين المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى، فالعمل بالاحتياط أولى (2)، <div>____________________
<div class="explanation"> شرح العادة الشرعية هو الشهر الهلالي فليس وجه التعدي إلا ظهور الأخبار (1) في كون المناط كون الحالة خلقا لها، وهذا المعنى عند العرف يحصل بالتكرر والشارع خالفهم في حصول المسبب المحصل من الاكتفاء بالمرتين، هذا والله العالم.
ولكن إنصافا يقتضي أن يقال: إنه بعد فرض تحقق إعمال تعبد في محقق الذي هو تمام المناط في العادة أمكن دعوى أن القدر المتيقن من محققه هو الذي يستظهر من الدليل من رؤية الدم مرتين متواليتين بنسق واحد، وحينئذ فيشكل العادة المركبة الشرعية كما يشكل الاكتفاء بالشهر الحيضي أيضا في العادة الشرعية، والله العالم. (آقا ضياء).
(1) الظاهر اختصاص الإشكال فيه دون ما قبله. (آل ياسين).
(2) بل لا يترك. (آل ياسين).
* والأقوى ثبوت العادة المركبة. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط حتى إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا. (الخوئي).
* بل لا يترك في صورة دوران الحيض بين هذا الدم وغيره وامتناع كونه</div>
Bogga 574
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010