560

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الاحتياط (1) بالجمع (2) بين أحكام الطاهر والحائض، ولا فرق بين أن يخرج من المخرج الأصلي أو العارضي.

705 (مسألة 5): إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم، أو رأت دما في ثوبها وشكت في أنه من الرحم أو من غيره لا تجري أحكام الحيض (3)، وإن علمت بكونه دما (4) واشتبه عليها فإما أن يشتبه بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات (5)، <div>____________________

<div class="explanation"> * وإن كان لا يبعد الحكم بالطهارة. (الشيرازي).

* أي في الابتداء، أما في الاستدامة فلا إشكال في كفاية بقائه في باطن الرحم لترتيب أحكامه. (كاشف الغطاء).

(1) ولها أن تتعمد إخراجه فتحيض به. (آل ياسين).

* الظاهر أنه لا تجري عليه أحكام الحيض ما لم يخرج. (الخوئي).

(2) قبل الأخراج، وأما لو أخرجته ولو كذلك فلا يبعد الحكم بالتحيض.

(الگلپايگاني).

(3) بل ولا أحكام غيره كالنفاس والاستحاضة، بل ولا يحكم بنجاسته مع الشك في دمويته. (كاشف الغطاء).

(4) وخارجا من الرحم. (كاشف الغطاء).

(5) سيأتي أنها ترجع إلى العادة، ثم إلى الصفات، ثم فيها تفصيل. (البروجردي).

* يأتي التفصيل، ويأتي أن الرجوع إلى الصفات متأخر عن الرجوع إلى العادة. (الإمام الخميني).

* فيه تفصيل سيأتي. (الخوئي).

* بل تجعله حيضا إلا أن يكون معارضا للعادة أو لدم واجد لصفات الحيض.

(الشيرازي).</div>

Bogga 562