Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وإن كان غير بعيد (1) لكن لا يترك الاحتياط.
699 (مسألة 16): الأقوى صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض، بل لا يبعد (2) إجزاؤه (3) عن غسل الجنابة (4)، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
700 (مسألة 17): إذا كان يعلم إجمالا أن عليه أغسالا، لكن لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، كما يكفيه (5) أن يقصد (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * الأقوى كفايته. (الفيروزآبادي).
(1) بل هو الأقوى. (الجواهري).
* بل مشكل جدا. (الگلپايگاني).
* بعيد غايته. (النائيني).
(2) مشكل. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
(3) تقدم الإشكال في إجزاء ما عدا الجنابة عن غيره مطلقا لا سيما المستحب عن الواجب. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الحائري).
* مر الإشكال فيه وإن كان له وجه. (الإمام الخميني).
(4) هذا من أثر وحدة حقيقة الأغسال حيث يجزي كل واحد منها عن جميعها، أما صحة غسل الجمعة من الجنب والحائض فليس هو غسل حقيقي رافع للحدث بل هو طهارة صورية ولذا لا يترتب عليه شئ من آثار الطهارة الحدثية كدخول المساجد وغيره. (كاشف الغطاء).
(5) بنحو ما مر، ومر الإشكال في بعض وجوهه. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال فيه. (البروجردي).</div>
Bogga 556
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010