Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأحوط (1) الاعتناء ما دام في الأثناء ولم يفرغ من الغسل كما في الوضوء، نعم لو شك في غسل الأيسر (2) أتى به وإن طال الزمان لعدم تحقق الفراغ حينئذ، لعدم اعتبار الموالاة (3) فيه، وإن كان يحتمل (4) عدم الاعتناء إذا كان معتاد الموالاة.
695 (مسألة 12): إذا ارتمس في الماء بعنوان الغسل، ثم شك في أنه كان ناويا للغسل الارتماسي حتى يكون فارغا، أو لغسل الرأس والرقبة في الترتيبي حتى يكون في الأثناء ويجب عليه الإتيان بالطرفين، يجب عليه الاستئناف (5).
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى كما مر. (البروجردي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى. (النائيني).
(2) بناء على عدم اعتبار الترتيب بين الجانبين يكون حكم الشك في غسل الأيمن حكم الشك في غسل الأيسر بعينه، واحتمال عدم الاعتناء بالشك لمعتاد الموالاة ضعيف جدا. (الخوئي).
(3) إذا شك بعد اعتقاد الفراغ لا يلتفت. (الجواهري).
(4) هذا الاحتمال ضعيف، نعم إذا حصل الفراغ في بنائه لم يعتد بالشك بعده.
(الحكيم).
* لكنه ضعيف. (الإمام الخميني).
* ولكنه ضعيف. (النائيني).
(5) إذا شك في صحة العضو السابق ومع عدمه يكفيه. (الفيروزآبادي).</div>
Bogga 551
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010