546

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والوضوء بعده، وكذا إذا أحدث في سائر الأغسال (1)، ولا فرق بين أن يكون الغسل ترتيبيا أو ارتماسيا إذا كان على وجه التدريج (2)، وأما إذا كان على وجه الآنية فلا يتصور فيه حدوث (3) الحدث في أثنائه.

692 (مسألة 9): إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل فإن كان مماثلا للحدث السابق كالجنابة في أثناء غسلها أو المس (4) في أثناء غسله فلا إشكال في وجوب الاستئناف (5)، وإن كان مخالفا له فالأقوى <div>____________________

<div class="explanation"> * قاصدا به ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك لا سيما في غسل الجنابة. (آل ياسين).

* بقصد المردد بين التمام والإتمام. (الحكيم).

* لكن إذا أحدث في أثناء الترتيبي استأنف ترتيبا، بل إذا كان في أثناء الارتماسي استئنافه ارتماسا أيضا موافق للاحتياط. (الإمام الخميني).

* بقصد ما عليه من التمام أو الإتمام، ولا يترك ذلك. (النائيني).

(1) لا يبعد جواز رفع اليد عما بيده والإتيان بغسل ارتماسي، وسيأتي أنه يكفي عن الوضوء في غير غسل الاستحاضة المتوسطة. (الخوئي).

(2) تقدم أنه يعتبر في صحة الارتماسي التدريجي الدفعة العرفية، وعليه يجوز للمغتسل رفع اليد عن المقدار المتحقق ولو بخروجه من الماء ثم الاغتسال ارتماسا أو ترتيبا، ومعه لا حاجة إلى الوضوء في غسل الجنابة قطعا. (الخوئي).

(3) لكن يتصور فيه المقارنة والحكم فيه كما في الأثناء. (الحكيم).

(4) لكنه ليس حدثا أكبر وإن أوجب الغسل. (كاشف الغطاء).

(5) فإن كل حدث ينقض الطهارة إذا وقع بعدها ينقضها لو وقع بعدها.

(كاشف الغطاء).</div>

Bogga 548