Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
688 (مسألة 5): لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، أو لأجل عدم (1) إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
689 (مسألة 6): الرطوبة المشتبهة الخارجة من المرأة (2) لا حكم لها وإن كانت قبل استبرائها، فيحكم عليها بعدم الناقضية وعدم النجاسة إلا إذا علم أنها إما بول (3) أو مني (4).
690 (مسألة 7): لا فرق في ناقضية الرطوبة المشتبهة الخارجة قبل البول بين أن يكون مستبرئا بالخرطات (5) أم لا، وربما يقال إذا لم يمكنه <div>____________________
<div class="explanation"> ولا يترك هذا الاحتياط فيما لو بال قبل الغسل ولم يستبرء أو شك في الاستبراء منه بالخرطات. (الشيرازي).
(1) حيث إن الحكم على خلاف الأصل والقدر المتيقن من الأخبار صورة إمكان الفحص فالاختصاص بها والرجوع إلى الاستصحاب غير بعيد.
(كاشف الغطاء).
(2) فيه تأمل لاحتمال اختصاص الاستبراء بالرجال، ولكن الأحوط جريانه ولا يترك. (آقا ضياء).
(3) يأتي فيه التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة بالنسبة إلى الحدث. (الإمام الخميني).
(4) فهي نجسة قطعا، وأما من حيث الحدثية فتراعى التفصيل المتقدم في المسألة الثالثة. (الإصفهاني).
* من نفسها وإلا فيحكم بالنجاسة دون الناقضية. (الشيرازي).
* فيجمع بين الغسل والوضوء إلا في المحدث بالحدث الأصغر فيكفيه الوضوء.
(الگلپايگاني).
(5) حيث إن الغرض من الاستبراء هو طلب براءة المجرى من المني المحتمل تخلفه</div>
Bogga 546
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010