528

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

على خلاف ما مر في غسل النجاسات (1)، حيث قلنا بعدم وجوب غسله، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا، حيث إن التكليف بالغسل معلوم (2) فيجب تحصيل اليقين بالفراغ، نعم لو كان ذلك الشئ باطنا سابقا وشك في أنه صار ظاهرا أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله (3) عملا بالاستصحاب.

Bogga 530