525

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

بنحو الارتماس، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات: مرة بقصد غسل الرأس، ومرة بقصد غسل الأيمن، ومرة بقصد غسل الأيسر كفى، وكذا لو حرك (1) بدنه (2) تحت الماء (3) ثلاث مرات، أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن، وخرج بقصد الأيسر، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس، والبقية بالترتيب، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس، وبعضه الآخر بإمرار اليد.

665 (مسألة 4): الغسل الارتماسي (4) يتصور على وجهين (5): أحدهما أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا (6) إلى الآخر، فيكون <div>____________________

<div class="explanation"> (1) قد تقدم النظر في الاحتياج إلى التحريك، بل يكفي قصده حال كونه في الماء غسل كل جزء في الآنات المتعاقبة. (آقا ضياء).

(2) اعتبار التحريك أحوط كما تقدم. (الحكيم).

(3) مر الكلام فيه. (الخوئي).

(4) كون الغسل الارتماسي على قسمين شرعا محل منع، والأقوى تحقق الغسل تدريجا بالارتماس، ولو أراد الاحتياط قصد الغسل على ما هو عليه في الواقع.

(الحائري).

(5) الأحوط الاقتصار على الوجه الثاني، وأحوط منه قصد ما في الذمة بلا تعيين.

(الخوئي).

* الظاهر حصول الغسل بالارتماس في الماء دفعة عرفية ولو قصد ما هو عليه في الواقع فهو الأحوط. (الگلپايگاني).

(6) مع قصد بقائها على الجزئية إلى تمام الغسل بوصول الماء إلى جميع البدن، فالتدريج إنما هو في حدوث الأجزاء وإلا فهي مجتمعة الوجود في زمان حدوث الجزء الأخير. (البروجردي).</div>

Bogga 527