519

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

السادس: التدهين.

السابع: الجماع إذا كان جنابته بالاحتلام.

الثامن: حمل المصحف.

التاسع: تعليق المصحف.

فصل (في غسل الجنابة) غسل الجنابة مستحب (1) نفسي وواجب غيري (2) للغايات الواجبة، ومستحب غيري للغايات المستحبة، والقول بوجوبه النفسي ضعيف، ولا يجب فيه قصد الوجوب والندب، بل لو قصد الخلاف لا يبطل (3) إذا كان مع الجهل، بل مع العلم إذا لم يكن بقصد التشريع (4) وتحقق منه قصد القربة، فلو كان قبل الوقت واعتقد دخوله فقصد الوجوب (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) المسلم استحبابه هو التطهير من الجنابة وأما نفس الغسل ففي استحبابه تأمل.

(الگلپايگاني).

(2) مر عدم وجوبه الشرعي، وكذا لا يكون له استحباب غيري مقدمي، نعم له أقسام كثيرة تأتي في باب الأغسال المستحبة. (الإمام الخميني).

(3) إلا إذا كان بنحو التقييد كما مر في المسائل السابقة. (الشيرازي).

(4) مع تحقق قصد القربة لا يضر قصد التشريع. (الجواهري).

* كيف لا يكون تشريعا والمفروض أنه قصد الخلاف عالما. (الخوئي).

* الظاهر أن التشريع لازم الفرض. (الشيرازي).

(5) وكان بصدد امتثال الأمر الفعلي على كل تقدير وإلا كان مشكلا، وكذا في</div>

Bogga 521