Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث (1) للتيمم، فيخرج من غير تيمم، أو كان زمان الغسل فيهما مساويا (2) أو أقل من زمان التيمم (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) أو مساويا له على الأقوى. (الإصفهاني).
* أو مساويا. (الحكيم).
* أو المساوي على الأقوى. (الإمام الخميني).
* الضابطة الكلية في المقام أن الجنب الكائن في أحد المسجدين إن أمكنه الغسل فيه من دون تنجيس ولا تخريب ولا إضرار ومزاحمة للمصلين وكان زمان الغسل أقصر من زمان التيمم أو مساويا له وأقصر من زمان الخروج تعين الغسل، وإن كان زمن الخروج أقصر تعين الخروج، وإن تساويا تخير. أما إذا لم يمكن أصل الغسل أو بدون محذور لم يشرع الغسل، فإن تساوى زمان التيمم والخروج أو قصر زمان الخروج تعين الخروج، وإن قصر زمان المكث للتيمم تعين التيمم. ثم لو زاد زمان الغسل على زمن التيمم - كما هو الغالب - فإن انحصر الماء في المسجد وكان عليه واجب مشروط بالطهارة مضيق وجب التيمم، وإن تساويا فالغسل سواء كان زمن التيمم أو الغسل مساويا للخروج أو أقصر أو أطول وإن لم ينحصر بل أمكن في المسجد وفي خارجه أو انحصر ولكن ليس عليه واجب مضيق لم يشرع له الغسل مع زيادة وقته على التيمم أو الخروج فيلزمه الأخذ بأقصرهما زمانا، ثم بعد التيمم لو انكشف له عدم الماء لا في المسجد ولا في خارجه جاز له البقاء فإنه يستباح بالتيمم جميع غايات الغسل حتى التي لم يقصدها. (كاشف الغطاء).
(2) في صورة التساوي يتخير. (الإمام الخميني).
(3) ومن زمان الخروج. (الشيرازي).</div>
Bogga 511
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010