Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ذلك. وأما في الوضوء فلا يجوز (1) لمن كان متوضئا ولم يتمكن من الوضوء لو أحدث أن يبطل (2) وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت، ففرق في ذلك بين الجنابة والحدث الأصغر، والفارق النص (1) (3).
649 (مسألة 9): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا لم يجب عليه الغسل، وكذا لو شك في أن المدخول فيه فرج أو دبر أو غيرهما (4) فإنه لا يجب عليه الغسل.
650 (مسألة 10): لا فرق في كون إدخال تمام الذكر أو الحشفة موجبا للجنابة بين أن يكون مجردا أو ملفوفا بوصلة أو غيرها إلا أن يكون بمقدار لا يصدق عليه الجماع.
651 (مسألة 11): في الموارد التي يكون الاحتياط في الجمع بين الغسل <div>____________________
<div class="explanation"> * بإتيان أهله طلبا للذة أو خائفا على نفسه، وأما مطلقا فلا يخلو من إشكال.
(الإمام الخميني).
(1) بل يجوز على احتياط فيه، وأما النص (2) فهو على طبق القاعدة فلا يكون فارقا.
(آل ياسين).
(2) جواز الإبطال لا يخلو من قوة. (الجواهري).
(3) النص (3) مختص بإتيان الأهل، ومقتضى القاعدة في غيره من أسباب الجنابة عدم الجواز. (الخوئي).
(4) أي بأن يكون المحتمل ثلاثة دون الأولين، وإلا فيجب الغسل.
(الفيروزآبادي).</div>
Bogga 506
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010