489

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

وإن كان محتاجا إلى بذل مال (1).

633 (مسألة 5): في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده إشكال (2)، حتى حال الصلاة (3)، إلا أن يكون المس واجبا (4).

634 (مسألة 6): مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر، بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها بل مع احتمالها، لكن الأقوى (5) <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الإمام الخميني).

(2) جوازه في حال الصلاة وفي غير حالها إذا لم يتقاطر بعدها لا يخلو من وجه لكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

* ولكن الجواز أقوى. (كاشف الغطاء).

(3) الظاهر جوازه حتى في غير حال الصلاة. (الخوئي).

* والأقرب الجواز. (الشيرازي).

(4) بغير النذر وشبهه ويكون وجوبه أهم من حرمة مسها على المحدث، وإلا فالإشكال بحاله لعدم ثبوت كونه مبيحا لغير الصلاة. (البروجردي).

* يعني بالعرض لملازمته لواجب، لكن يختص ذلك بما إذا لم يكن تحريم المس أهم. (الحكيم).

* فيه إشكال لعدم التمكن من الإتيان بالمنذور لفقد شرطه وهو الطهارة.

(الخوانساري).

* بغير النذر وشبهه وكان أهم من حرمة مس المحدث. (الگلپايگاني).

(5) في غير صورة العلم. (الگلپايگاني).</div>

Bogga 491