Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف (1) الثانية.
الثامن: أنه يجب مراعاة (2) الأعلى فالأعلى في الأولى (3) دون الثانية.
التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح (4) على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان (5).
621 (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.
622 (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها (6) في الوضوء <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا. (الجواهري).
(2) على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).
* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).
* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.
(كاشف الغطاء).
* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).
(3) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).
(4) تقدم التأمل فيه. (الحكيم).
(5) بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).
(6) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على</div>
Bogga 480
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010