478

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الثانية ، حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.

السابع: أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى، بخلاف (1) الثانية.

الثامن: أنه يجب مراعاة (2) الأعلى فالأعلى في الأولى (3) دون الثانية.

التاسع: أنه يتعين في الثانية إمرار الماسح (4) على الممسوح، بخلاف الأولى، فيكفي فيها بأي وجه كان (5).

621 (مسألة 27): لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة.

622 (مسألة 28): حكم الجبائر في الغسل كحكمها (6) في الوضوء <div>____________________

<div class="explanation"> (1) لا يلزم التجفيف في الثانية أيضا. (الجواهري).

(2) على إشكال فيه وفي ما بعده. (آل ياسين).

* تقدم تفصيل ذلك. (الخوئي).

* يشكل هذا الفرق وما بعده، فلا بد أيضا من تحقق عنوان المسح.

(كاشف الغطاء).

* يشكل هذا الفرق وكذا ما بعده. (النائيني).

(3) لا يجب مراعاة ذلك إذا أمكن غسل العضو والجبيرة دفعة. (الجواهري).

(4) تقدم التأمل فيه. (الحكيم).

(5) بل المتعين إمرار الماسح على الممسوح. (الخوانساري).

* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوئي).

(6) الظاهر أن من كان به جرح أو قرح يتخير بين التيمم والغسل، والأحوط على</div>

Bogga 480