Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وعليه العوض لمالكه، والأحوط استرضاء المالك (1) أيضا أولا، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء (2) بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم.
611 (مسألة 17): لا يشترط في الجبيرة أن تكون مما يصح الصلاة فيه، فلو كانت حريرا أو ذهبا أو جزء حيوان غير مأكول لم يضر بوضوئه، فالذي يضر هو نجاسة ظاهرها أو غصبيته.
612 (مسألة 18): ما دام خوف الضرر باقيا يجري حكم الجبيرة، وإن احتمل البرء، ولا يجب الإعادة (3) إذا تبين برؤه سابقا، نعم لو ظن <div>____________________
<div class="explanation"> * بل لا يجوز إلا مع الاسترضاء مطلقا. (الإمام الخميني).
* بل يجب الاسترضاء مطلقا. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال، ولا يترك استرضاء المالك. (النائيني).
(1) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الحكيم).
(2) إن لم يصادف الجبيرة موضع التيمم، وإلا تعين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه، ولا موجب للجمع حينئذ. (الشيرازي).
(3) فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني، الخوانساري).
* فيه تأمل والأحوط الإعادة. (آل ياسين).
* والأحوط وجوب الإعادة لو تبين البرء لاحتمال مدخلية الجرح في حكم الجبيرة. (الحائري).
* بل تجب على الأحوط. (الحكيم).
* مشكل والأحوط الإعادة. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 474
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010