Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
المسح (1) على ذلك (2)، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها.
599 (مسألة 5): إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة يجب الغسل أو المسح في فواصلها.
600 (مسألة 6): إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها، وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها (3)، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، لكن الأحوط (4) ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان (5) عدم إمكان الغسل من جهة تضرر <div>____________________
<div class="explanation"> * أو إلى قبة القدم. (الشيرازي).
* بل إلى قبة القدم ثم منها إلى المفصل على الأحوط. (النائيني).
(1) على وجه يمر على قبة القدم دون محاذي الخنصر، وإن كانت مستورة فالأحوط المسح على الموضعين. (الگلپايگاني).
(2) مارا به على قبة القدم مع الانكشاف وإلا مسح مرتين على الأحوط.
(آل ياسين).
* مارا إلى قبة القدم أو عليها إلى المفصل احتياطا. (الإمام الخميني).
(3) أي على الجبيرة بالمقدار المتعارف لا على غير المتعارف الذي غسل تحتها. (الإمام الخميني).
* ولا يلزم مسح المقدار المغسول الزائد على المتعارف. (الشيرازي).
(4) احتياطا لا يترك. (الإمام الخميني).
* الأظهر فيه تعين التيمم بلا حاجة إلى المسح على الجبيرة. (الخوئي).
(5) لو عد من توابع الجرح فالأقوى تعين التيمم. (الشيرازي).</div>
Bogga 469
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010