463

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح (1)، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (2)، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه (3)، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع (5) بين المسح على الجبيرة (6) و على المحل أيضا بعد رفعها (7).

<div>____________________

<div class="explanation"> لا يترك. (الگلپايگاني).

(1) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).

(2) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.

(الإصفهاني).

(3) فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).

* لا تعين له. (الشيرازي).

* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).

(4) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).

(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).

* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).

(6) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).

(7) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).</div>

Bogga 465