Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
إجراء الماء عليها مع الإمكان بإمرار اليد من دون قصد الغسل أو المسح (1)، ولا يلزم أن يكون المسح بنداوة الوضوء إذا كان في موضع الغسل، ويلزم أن تصل الرطوبة إلى تمام الجبيرة (2)، ولا يكفي مجرد النداوة، نعم لا يلزم المداقة بإيصال الماء إلى الخلل والفرج، بل يكفي صدق الاستيعاب عرفا. هذا كله إذا لم يمكن رفع الجبيرة والمسح على البشرة، وإلا فالأحوط تعينه (3)، بل لا يخلو عن قوة (4) إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض، والأحوط الجمع (5) بين المسح على الجبيرة (6) و على المحل أيضا بعد رفعها (7).
<div>____________________
<div class="explanation"> لا يترك. (الگلپايگاني).
(1) بل يقصد به ما هو الواجب عند الله تعالى، وهذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
(2) بل الأحوط مع الإمكان إيصالها على نحو يتحقق أقل مسمى الغسل.
(الإصفهاني).
(3) فيه منع، والأظهر تعين المسح على الجبيرة. (الخوئي).
* لا تعين له. (الشيرازي).
* الأظهر تعين المسح على الجبيرة وعدم الاجتزاء عنه بمسح البشرة، والجمع بين المسحين هو الأحوط. (النائيني).
(4) لكن الأقوى المسح على الجبيرة أو الجمع بينهما احتياطا. (كاشف الغطاء).
(5) لا يترك. (البروجردي، الحكيم).
* لا يترك، وإن كان الأقوى الاجتزاء بالمسح على الجبيرة. (الگلپايگاني).
(6) والاكتفاء بالمسح على الجبيرة لا يخلو عن قوة وإن كان الاحتياط المذكور في المتن حسنا. (الحائري).
(7) والأقوى الاجتزاء بغسل الأطراف حينئذ. (الشيرازي).</div>
Bogga 465
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010