Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ولو كان الشك في أثناء الصلاة وجب الاستئناف بعد الوضوء، والأحوط (1) الإتمام مع تلك الحالة ثم الإعادة بعد الوضوء.
593 (مسألة 54): إذا تيقن بعد الوضوء أنه ترك منه جزء أو شرطا أو أوجد مانعا ثم تبدل يقينه بالشك يبني على الصحة عملا بقاعدة الفراغ، ولا يضرها اليقين بالبطلان بعد تبدله بالشك، ولو تيقن بالصحة ثم شك فيها فأولى بجريان القاعدة.
594 (مسألة 55): إذا علم قبل تمام المسحات أنه ترك غسل اليد اليسرى، أو شك في ذلك فأتى به وتمم الوضوء، ثم علم أنه كان غسله يحتمل الحكم ببطلان الوضوء من جهة كون المسحات أو بعضها بالماء الجديد، لكن الأقوى صحته، لأن الغسلة الثانية مستحبة (2) على الأقوى حتى في اليد اليسرى، فهذه الغسلة كانت مأمورا بها في الواقع، فهي محسوبة من الغسلة المستحبة، ولا يضرها نية الوجوب، لكن الأحوط (3) إعادة الوضوء لاحتمال اعتبار قصد كونها ثانية في استحبابها هذا، ولو كان آتيا بالغسلة الثانية المستحبة وصارت هذه ثالثة تعين البطلان لما ذكر من لزوم المسح بالماء الجديد.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك. (آل ياسين، الخوانساري، الگلپايگاني).
(2) في استحبابها تأمل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
* في استحبابها إشكال، بل لا يخلو عدمه من قوة لكنها مشروعة ويصح وضوؤه على الأقوى. (الإمام الخميني).
(3) هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).</div>
Bogga 460
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010