Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها (1) بالنسبة إليها (2).
584 (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده. وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به (3) وبما بعده (4)، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في <div>____________________
<div class="explanation"> الوضوء الثاني صحيحة قطعا، وإن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلومة يحكم ببقائه وصحة كل عمل أتى به بعده، لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الأولى إلى حال قراءة القرآن لعدم الأثر. (الحائري).
(1) اللهم إلا إذا كانت منذورة أو مستأجرا عليها ونحو ذلك مما يتحقق معه الأثر. (آل ياسين).
(2) إلا إذا كانت القراءة أيضا قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه. (النائيني).
(3) إن كان الشك في الجزء كما لو شك في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا، وأما إن كان الشك في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحة، فلو شك في الغسل منكوسا لا يعتني به، بل لو شك في إطلاق الماء بناء على الصحة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط. (الإمام الخميني).
(4) سواء كان الشك في الجزء أو الشرط كطهارة ماء الغسلات السابقة أو اطلاقه أو الترتيب بين الأجزاء أو التوالي إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز به الشرط كاستصحاب طهارة الماء أو اطلاقه، ولو شك</div>
Bogga 453
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010