440

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

عازما على إتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب (1)، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى (2) أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا (3) ولا مانع من اجتماعهما (4).

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية الغيرية على القول به، وهو خلاف التحقيق. (الخوئي).

(2) عرفت امتناع ذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة. (كاشف الغطاء).

(3) فيه نظر. (الإصفهاني).

* فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى. (آقا ضياء).

* يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).

* مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. (الإمام الخميني).

(4) بل لا يعقل ذلك، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا. (آل ياسين).

* فيه منع. (الشيرازي).

* من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما. (الفيروزآبادي).

* الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا. (الگلپايگاني).

* تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي. (النائيني).</div>

Bogga 442