431

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

على الأقوى (1) وسواء نوى الرياء من أول العمل، أو نوى في الأثناء، وسواء تاب منه أم لا، فالرياء في العمل بأي وجه كان مبطل له، لقوله تعالى على ما في الأخبار (2): " أنا خير شريك، من عمل لي ولغيري تركته لغيري " (1).

هذا ولكن إبطاله إنما هو إذا كان جزءا من الداعي على العمل، ولو على وجه التبعية، وأما إذا لم يكن كذلك بل كان مجرد خطور في القلب من دون أن يكون جزءا من الداعي فلا يكون مبطلا، وإذا شك حين العمل في أن داعيه محض القربة أو مركب منها ومن الرياء فالعمل باطل (3)، لعدم الخلوص الذي هو الشرط في الصحة.

وأما العجب فالمتأخر منه لا يبطل العمل، وكذا المقارن، وإن كان الأحوط (4) فيه الإعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> وتداركه قبل فوات الموالاة. (الگلپايگاني).

(1) في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).

* هذا الشك يناسب الوسواسي، وعلى تقدير تحققه في غيره فالحكم بالبطلان ليس على إطلاقه. (الخوئي).

(4) لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).</div>

Bogga 433