Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وجب، وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء (1)، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة ، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة (2) التي في يده ويمسح بها (3)، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين (4). ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر <div>____________________
<div class="explanation"> (1) في كون المقام من باب النيابة أو التولية محل تأمل. والأحوط قصدهما.
(آقا ضياء).
* بل ينويان معا على الأحوط. (الشيرازي).
(2) في الاكتفاء به إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم.
(الإصفهاني).
* الأحوط ضم التيمم في الفرض. (الحكيم).
* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم. (الگلپايگاني).
(3) على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
(4) مقدما لليمنى على اليسرى على الأحوط. (آل ياسين).</div>
Bogga 425
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010