420

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

الإعادة (1) أو التيمم.

الثامن: أن يكون الوقت واسعا للوضوء والصلاة، بحيث لم يلزم من التوضؤ وقوع صلاته ولو ركعة (2) منها (3) خارج الوقت، وإلا وجب التيمم (4)، إلا أن يكون التيمم أيضا كذلك، بأن يكون زمانه بقدر زمان الوضوء أو أكثر، إذ حينئذ يتعين الوضوء. ولو توضأ في الصورة الأولى بطل (5) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد (6)، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي (7) <div>____________________

<div class="explanation"> (3) أو أقل من ركعة. (البروجردي).

* بل ولو بأقل من ركعة. (الخوئي).

(4) الجزم به مشكل، لإمكان حكومة كل من الدليلين على الآخر. (الخوانساري).

(5) الأقرب الصحة. (الجواهري).

* بل صح مطلقا، وتعليله غير وجيه، ولا يتعلق أمر من قبل الصلاة بالوضوء مطلقا، ولو تعلق لم يكن ذلك الأمر ملاك عباديته، بل ملاكها هو محبوبيته ورجحانه أو أمره الاستحبابي، وهو بعباديته شرط للصلاة وغيرها، ولو قصد التقرب به ولو بتوهم أمر آخر عليه يقع صحيحا، والتقييد لغو إلا إذا فرض عدم قصد الامتثال والتقرب رأسا. (الإمام الخميني).

(6) لا أثر للتقييد في أمثال المقام، فالأظهر هو الصحة في غير موارد التشريع (الخوئي).

(7) الأقوى هو البطلان وإن كان بنحو الداعي. (البروجردي).</div>

Bogga 422