413

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

فلو أخذه غيره وتملكه ملك، إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد وما أطارته الريح من النباتات.

557 (مسألة 18): إذا دخل المكان الغصبي غفلة وفي حال الخروج توضأ بحيث لا ينافي فوريته، فالظاهر صحته (1) لعدم (2) حرمته حينئذ، وكذا إذا دخل عصيانا (3) ثم تاب وخرج بقصد التخلص (4) من الغصب (5)، وإن لم يتب ولم يكن بقصد <div>____________________

<div class="explanation"> (1) إذا لم يكن تصرفه فيه بالوضوء زائدا لي تصرفه فيه بالخروج مثل ما إذا كان يجري عليه المطر فنوى به غسل الوضوء وإلا فالظاهر بطلانه (البروجردي).

* إذا لم يكن تصرفا زائدا. (الحكيم).

* ما لم يكن تصرفا زائدا ولم ينه عنه المالك بخصوصه ، وكذا في الفرضين بعده.

(الشيرازي). * بل بطلانه مع لزوم تصرف زائد، بل مطلقا في الفرعين اللاحقين.

(الفيروزآبادي). * إذا لم يستلزم تصرفا زائدا على نفس الخروج. (كاشف الغطاء).

(2) إذا لم يستلزم تصرفا زائدا. (الإصفهاني).

* بل الظاهر بطلانه لحرمته، وكذا في صورة التوبة. (الجوهري).

(3) حكم الخروج فيما كان دخوله عصيانا حكم الدخول في جمع الجهات.

(الخوئي).

(4) قصد التخلص والتوبة لا أثر لهما بالصحة وإنما يرفعان العقوبة.

(كاشف الغطاء).

(5) لا يبعد كونه مثل التوبة. (الگلپايگاني).</div>

Bogga 415