Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
فيه لا يجوز الوضوء منه بقصد الصلاة في مكان آخر (1)، ولو توضأ بقصد الصلاة فيه، ثم بدا له (2) أن يصلي في مكان آخر أو لم يتمكن من ذلك (3) فالظاهر عدم بطلان (4) وضوئه، بل هو معلوم في الصورة الثانية (5)، كما أنه يصح (6) لو توضأ غفلة أو باعتقاد عدم الاشتراط ولا يجب عليه أن يصلي فيه، وإن كان أحوط، بل لا يترك (7) في صورة (8) التوضؤ (9) بقصد الصلاة فيه والتمكن منها.
551 (مسألة 12): إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن <div>____________________
<div class="explanation"> (1) إذا حصلت منه نية القربة في الوضوء وبدا له أن يصلي فيه وصلى صح وضوؤه وصلاته. (الجواهري).
(2) الظاهر هو البطلان في هذه الصورة. (الخوئي).
(3) ولم يكن محتملا، لعدم التمكن من الأول للغفلة أو للقطع بالتمكن، وأما لو احتمل ذلك فالظاهر بطلان وضوئه ولو مع قيام الحجة على خلافه. (الخوئي).
(4) في الصورة الأولى تأمل وإشكال. (الإصفهاني).
(5) الفرق بين الصورتين غير معلوم. (الگلپايگاني).
(6) ولكن مع الضمان إذا كانت له مالية. (كاشف الغطاء).
(7) بل لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* لا بأس بتركه. (الإمام الخميني، الشيرازي).
* الأقوى جواز تركه. (النائيني).
(8) بل وفي صورتي الغفلة واعتقاد عدم الاشتراط أيضا. (البروجردي).
* الظاهر جواز الترك. (الحكيم).
(9) لا بأس بالترك. (الخوئي).</div>
Bogga 411
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010