403

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

أو المكان أو المصب (1)، فمع الجهل (2) بكونها مغصوبة أو النسيان (3) لا بطلان، بل وكذا مع الجهل بالحكم أيضا (4) إذا كان قاصرا، بل ومقصرا (5) أيضا (6) إذا حصل منه قصد القربة، وإن كان الأحوط (7) مع الجهل بالحكم خصوصا في المقصر (8) الإعادة.

544 (مسألة 5): إذا التفت إلى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل المباح للباقي، وإذا التفت بعد الغسلات قبل المسح هل يجوز المسح بما بقي من الرطوبة في يده ويصح الوضوء أو لا ؟

Bogga 405