399

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

حتى يحصل اليقين أو الظن (1) بعدمه (2)، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله (3) الرابع (4)]:

* تقدم التفصيل. (البروجردي).

* قد مر عدم وجوبه. (الجواهري).

* على نحو ما تقدم في غسل الوجه. (الحكيم).

* مع وجود منشأ يعتني به العقلاء، ومعه يشكل الاكتفاء بالظن بعدمه.

(الإمام الخميني).

* على الأحوط فيما كان معرضا لوجود المانع كما مر. (الشيرازي).

* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).

(1) البالغ حدا لا يعتنى باحتمال خلافه لدى العقلاء. (آل ياسين).

* بل الاطمئنان. (الگلپايگاني).

* الظاهر كفاية الظن الاطمئناني البالغ احتمال خلافه من الوهن حدا لا يعتني به العقلاء دون مطلقه. (النائيني).

(2) بل الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).

* لا يكفي الظن بالعدم ما لم يصل إلى حد الاطمئنان، ومعه يكتفى به حتى مع العلم بوجود الحائل قبل ذلك. (الخوئي).

(3) بل يكفي الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).

(4) الحكم في هذا الشرط في غير الماء مبني على الاحتياط، والصحة في جميع فروض المسألة لا تخلو من وجه، حتى مع الانحصار والارتماس أو الصب فضلا عن الاغتراف مع عدم الانحصار، والتعليل الذي في المتن وغيره لما ذكر في محله غير وجيه، لكن الاحتياط بالإعادة خصوصا في ما يكون تصرفا أو مستلزما

Bogga 401