Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وضوئه (1) إشكال (2).
530 (مسألة 40): إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط (3) تعينه (4) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) قد تقدم وجه قوة البطلان في أمثال هذه الموارد عند كون الضرر المخوف نفسا أو عرضا. (آقا ضياء).
(2) بل منع. (آل ياسين).
* إذا حصل للمعتقد خوف الضرر ونحوه فالأقرب الصحة. (الجواهري).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
(3) بل الأقوى. (الإصفهاني).
* بل الأقوى مع تمكنه من المسح بماء جديد بصورة غسله، لأنه أقرب إلى تكليفه لولا دعوى اقتضاء إطلاق نص جواز المسح على الحائل (1) بعد الجمع بينه وبين ما دل على جواز الغسل بالتخيير إلغاء جهة الأقربية المرتكزة، وفيه تأمل، فلا يترك الاحتياط المزبور. (آقا ضياء).
* بل الأقوى خصوصا إذا تضمن المسح ولو بماء جديد. (البروجردي).
* بل التعين لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
(4) بل لا يترك. (آل ياسين).
* بل لا يخلو من قوة. (الحكيم).
* لم يظهر له وجه. (الخوانساري).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* لا يترك. (الگلپايگاني).</div>
Bogga 394
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010