Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
526 (مسألة 36): لو ترك التقية في مقام وجوبها ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء (1) إشكال (2).
527 (مسألة 37): إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة (3) إليه في غير ضرورة التقية، وإن كان متوضئا وعلم أنه لو أبطله يضطر إلى المسح على الحائل لا يجوز له الابطال (4)، وإن كان ذلك قبل دخول الوقت <div>____________________
<div class="explanation"> (1) بل الأقوى بطلانه مع خوف الضرر نفسا أو عرضا، لأن الخوف طريق إليه شرعا فيتنجز الحرمة في مورده فلا يصدر العمل منه قريبا حتى مع فرض عدم مصادفة خوفه للواقع، كما أنه مع عدم الخوف المزبور يكون وضوؤه صحيحا حتى مع ترتب الضررين واقعا كما هو الشأن في كلية باب التزاحم، بخلاف باب التعارض الموجب لتضيق دائرة المصلحة فإنه تابع واقعه كما هو الشأن في غالب التقييدات والتخصيصات الواردة في مقام الجمع بين الأدلة كما لا يخفى.
(آقا ضياء).
(2) والصحة أقرب. (الجواهري).
* لا تبعد الصحة مع الغفلة، والبطلان مع خوف الضرر على النفس. (الحكيم).
* الصحة لا تخلو من قوة وإن عصى بترك التقية، والاحتياط سبيل النجاة.
(الإمام الخميني).
* أظهره عدم الصحة. (الخوئي).
* لو لم يمكن تدارك المسح على الوجه الصحيح. (الشيرازي).
* الأظهر الصحة. (الفيروزآبادي).
(3) على الأحوط. (الشيرازي).
(4) على الأحوط. (الشيرازي).</div>
Bogga 392
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010