Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
لأنه (1) يرجع (2) إلى قصد (3) عدم الرفع.
490 (مسألة 6): إذا كان للوضوء الواجب (4) غايات متعددة فقصد الجميع حصل امتثال الجميع، وأثيب عليها كلها، وإن قصد البعض حصل الامتثال بالنسبة إليه، ويثاب عليه، لكن يصح بالنسبة إلى الجميع ويكون أداء (5) بالنسبة إلى ما لم يقصد. وكذا إذا كان للوضوء المستحب غايات عديدة ، وإذا اجتمعت الغايات الواجبة والمستحبة أيضا يجوز قصد الكل، ويثاب عليها، وقصد البعض دون البعض، ولو كان ما قصده هو الغاية المندوبة، ويصح معه إتيان جميع الغايات، ولا يضر في ذلك كون الوضوء عملا واحدا لا يتصف بالوجوب والاستحباب معا، ومع وجود الغاية الواجبة لا يكون إلا واجبا، لأنه على فرض صحته (6) <div>____________________
<div class="explanation"> * بل يصح أيضا. (الشيرازي).
(1) في إطلاقه نظر. (الحكيم).
(2) لا تبعد صحته ولغوية القصد المزبور. (الخوئي).
(3) مجرد ذلك لا يوجب البطلان ما لم يرجع إلى عدم قصد الامتثال. (الإصفهاني).
(4) الوضوء لا يتصف بالوجوب الشرعي في حال من الحالات، لا من باب المقدمة على الأقوى ولا بنذر وشبهه كما مر، فيسقط الإشكال الآتي رأسا، ومع اتصافه به لا يدفع بما ذكره كما هو واضح. (الإمام الخميني).
(5) أي مجزيا. (الشيرازي).
(6) هذا هو الصحيح، والذي لا ينافيه ذلك هو قصد الغاية المندوبة وجهة مطلوبيته دون أمره الندبي. (النائيني).</div>
Bogga 366
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010