344

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

460 (مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.

461 (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها (1) ثم أكلها.

فصل (في موجبات الوضوء ونواقضه) وهي أمور:

الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي (2) ولو غير معتاد (3)، أو من غيره (4) مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض (5) مطلقا، خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان (1) بالعذرة، نعم <div>____________________

<div class="explanation"> (1) بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه. (الگلپايگاني).

(2) أصل خلقته. (الفيروزآبادي).

(3) لنفسه أو لغالب الناس. (الفيروزآبادي).

(4) من غير الأصلي بأن يكون عارضيا مع انسداد الأصلي وعدمه. (الفيروزآبادي).

(5) بل الأقوى مع صدق البول والغائط. (الگلپايگاني).</div>

Bogga 346