332

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

ولو استنجى بها عصى، (1) لكن يطهر (2) المحل (3) على الأقوى (4).

444 (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة (5) في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.

445 (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة (6) مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل. (الإصفهاني).

(2) محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).

(3) فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).

* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).

* فيه إشكال. (الخوانساري).

* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.

(الفيروزآبادي).

(4) فيه نظر. (الحكيم).

* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).

* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).

(5) الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).

(6) على الأحوط. (الشيرازي).</div>

Bogga 334