Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الأحوط الاستدبار (1) ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر (2). ولو اشتبهت القبلة لا يبعد (3) العمل بالظن (4) ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين (5)، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط (6) فيتخير (7) بين الجهات (8) <div>____________________
<div class="explanation"> .
(1) بل لا يخلو عن قوة. (الحائري).
(2) على الأحوط. (الخوانساري).
(3) بل يتعين إن تعسر عليه الصبر إلى أن يجد مكانا يتضح فيه القبلة. (الحائري).
(4) مع الحرج في صبره، وإلا فيجب الامتثال الجزمي، ولا ينتهي النوبة إلى الظني منه كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
* فيه تأمل، إلا أن يضطر فيتخلى إلى غير ما ظن أنه القبلة على الأحوط.
(آل ياسين).
* ولا يمكن الفحص وحرجية التأخير. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الفيروزآبادي).
* عند الاضطرار أو الحرج. (الگلپايگاني).
(5) أي الجهتين الأخيرتين من الجهات الأربع، لإمكان القطع بترك الاستقبال والاستدبار في الفرع الأول دون الثاني لاحتمال الاستدبار في العدول عنهما.
(الفيروزآبادي).
(6) المتيقن سقوطه في مثل المقام هو وجوب الموافقة القطعية، وأما سقوط أصل التكليف فمشكل فيحتاط بترك المخالفة القطعية. (الگلپايگاني).
(7) مع مراعاة ما ذكرنا. (الإمام الخميني).
(8) إذا لم يمكن الانتظار إلى أن تعلم القبلة وإلا تعين. (الحكيم).</div>
Bogga 326
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010