Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•The Shia
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Curwa Wuthqa
Mohammad Kazem Yazdi (d. 1337 / 1918)العروة الوثقى
Tifaftire
مؤسسة النشر الإسلامي
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
ستره أيضا، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم (1)، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
422 (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر (2) على الأقوى (3).
423 (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا: الطفل غير المميز (4)، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس (5).
424 (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة (6) أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الحكيم).
(2) حرمة النظر إلى عورة الكافر محل تأمل. (الجواهري).
(3) بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين). * بل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في القوة اشكال وإن كان هو الأحوط. (الخوئي).
(4) وكذا المجنون. (الحكيم). * بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه. (آقا ضياء).
* بل غير المميز مطلقا. (الإمام الخميني).
(5) وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس. (الشيرازي).
(6) على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع. (الخوئي).</div>
Bogga 320
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 4,010