315

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

التوضؤ (1) والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.

417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.

418 (مسألة 21): يحرم إجارة (2) نفسه (3) لصوغ (4) الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام (5) كما مر (6).

419 (مسألة 22): يجب (7) على (8) صاحبهما (9) كسرهما (10)، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من <div>____________________

<div class="explanation"> (1) تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).

* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).

(2) قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).

(3) على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).

* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).

(4) على الأحوط. (الشيرازي).

(5) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).

(6) مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).

(7) لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).

(8) فيه تأمل. (الإصفهاني).

(9) بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).

* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).

* على الأحوط. (الگلپايگاني).

(10) ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).

* على الأحوط. (الشيرازي).</div>

Bogga 317