303

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Tifaftire

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

والشرب (1) والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف (2) للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد (3) والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها (4) من غير استعمال، ويحرم بيعها (5) <div>____________________

<div class="explanation"> أيضا. (آل ياسين).

* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. (الخوئي).

(1) على الأقوى فيهما، والأحوط في غيرهما. (الشيرازي).

(2) على الأحوط. (الإصفهاني، الگلپايگاني).

* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، ولأجل ذلك يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا. (الحكيم).

* غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة. (الإمام الخميني).

* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولى (الخوئي).

(3) جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة. (الجواهري).

(4) غير معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني).

* في حرمة نفس الاقتناء إشكال. (الجواهري).

* الأقوى عدم حرمته. (الإمام الخميني).

* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).

(5) للاستعمال المحرم. (آل ياسين).

* الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا. (الجواهري).</div>

Bogga 305