221Cumdat Salikعمدة السالك وعدة الناسكIbn al-Naqib al-Shafi'i - 769 AHابن النقيب الشافعي - 769 AHTifaftireخادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاريDaabacahaالشؤون الدينية -قطرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1391 AHGoobta DaabacaaddaقطرNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoبابُ الرضاعِإذا ثارَ لِبِنْتِ تِسْعِ سنينَ لَبَنٌ، منْ وَطْءٍ أو من غيرهِ، فأرضعتْ طِفلًا لهُ دونَ الحوْلينِ خمسَ رَضَعاتٍ مُتفرِّقاتٍ صار ابنها، فيحرُمُ عليها هو وفروعُهُ فقط، وصارتْ أمّهُ، فتَحْرُمُ عليهِ هيَ وأُصولُها وفروعُها وإخوَتُها وأخَواتُها.وإن ثارَ اللَّبنُ منْ حمْلٍ منْ زوجٍ، صارَ الرَّضيعُ ابنًا للزَّوجِ، فيَحْرُمُ عليهِ الرَّضيعُ وفُروعُهُ فقطْ، وصارَ الزَّوجُ أباهُ فيَحْرُمُ على الرَّضيعِ هوَ وأُصولُهُ وفُروعُهُ وإخْوتُهُ وأخَواتُهُ، فيَحرُمُ النِّكاحُ، ويحِلُّ النَّظَرُ والخَلْوةُ كالنَّسبِ دونَ سائرِ أحْكامهِ كالميراثِ والنَّفقةِ.1 / 226NuqulLa wadaagWeydiiso AI