٢٢ - كتابُ العتق
٨٥٢ (٤٢) - عن عبد الله بنِ عُمر ﵄؛ أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شِرْكًا (١) له في عَبْدٍ، فكانَ له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ، قُوّم العبدُ عليه قِيمةَ عَدْل، فأُعْطِي شُرَكاؤه (٢) حِصَصَهُم، وعَتَقَ عليه العبدُ، وإلا فقد عَتَقَ مِنه ما عَتَقَ" (٣).
٨٥٣ (٤٢٢) - عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ قال: "مَنْ أعتقَ شَقِيصًا من مملوكٍ، فعليه خَلاصُهُ في مَالِهِ، فإن لم يكُن له مَالٌ، قُوَمَ المملوكُ قِيمةَ عَدْلٍ، ثم اسْتُسْعِي العبدُ (٤) غيرَ مَشْقُوقٍ عليه" (٥). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِما.
(١) الشرك: النصيب.
(٢) كذا الجملة في الأصلين، وفي "الصغرى": "فأعطى شركاءه"، قال الحافظ في "الفتح" (٥/ ١٥٣): "قوله: "فأعطى شركاءه" كذا للأكثر على البناء للفاعل، و"شركاءه" بالنصب، ولبعضهم "فأعطي" على البناء للمفعول، و"شركاؤه" بالضم".
(٣) رواه البخاري -واللفظ له- (٢٥٢٢)، ومسلم (١٥٠١).
(٤) لفظ: "العبد" لم يذكر في "أ"، ولا ذكره الحافظ عبد الغني في "الصغرى، وهو أيضًا ليس في "صحيح البخاري"، وإنما هو لمسلم.
(٥) رواه البخاري (٢٤٩٢)، ومسلم (١٥٠٣).
وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" حديثًا واحدًا، وهو:
٤٢٣ - عن جابر بنِ عبد الله ﵄ قال دبَّر رجلٌ مِن الأنصارِ غُلامًا له. (لفظ مسلم: ج ٣/ ص ١٢٨٩).
- وفي لفظٍ: بلغَ النبيَّ ﷺ: أنّ رجُلًا من أصحابِهِ أعتقَ غُلامًا له عن دُبُرٍ، لم يكن له مالٌ غيرُه، فباعه بثمانمائة درهم، ثم أرسلَ ثمنه إليه. (لفظ البخاري: ٧١٨٦).