قلت (١): فما الْخَرْقاءُ؟ قال: تَشقّ أذنُها السِّمَةُ (٢). د س (٣).
٧٩٧ - وعن عليٍّ ﵁ قال: نهى رسولُ الله ﷺ أن يُضَحَّى بأعضَبِ القرنِ.
فذكرتُ ذلك لسعيدِ بنِ المسيّب ﵁ (٤).
قال: نعم. الأعضبُ: النِّصفُ فأكثرُ مِن ذلك. س (٥).
٧٩٨ - عن عبد الله بن عُمر ﵁؛ أنَّ النبيَّ ﷺ كانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بالمصلَّى، وكان ابنُ عُمرَ يَفْعَلُهُ. د (٦).
٧٩٩ - عن حنشٍ قال: رأيتُ عليَّا ﵁ يُضَحِّي بكبشينِ!
(١) في الأصلين: "قال"، وفي "السنن" كما أثبت.
(٢) وفي "السنن": "تخرق أذنها للسِّمَةِ".
(٣) ضعيف. رواه أبو داود - والسياق له - (٢٨٠٤)، والنسائي (٧/ ٢١٦ - ٢١٧) من طريق زهير ابن معاوية، حدثنا أبو إسحاق السبيعي، عن شريح بن النعمان، عن علي، به.
وهذا سند ضعيف، أبو إسحاق مدلس ومختلط، ورواية زهير عنه بعد الاختلاط.
(٤) ليس في "أ": "﵁".
(٥) ضعيف. رواه النسائي (٧/ ٢١٧ - ٢١٨)، وفي سنده "جري السدوسي"، قال عنه ابن حجر في "التقريب": "مقبول".
(٦) صحيح. رواه أبو داود (٢٨١١).
قلت: في "صحيح البخاري" (٥٥٥٢) من حديث ابن عمر قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلى.
وفيه أيضًا (٥٥٥١) من طريق عبيد الله، عن نافع قال: كان عبد الله - يعني: ابن عمر - ينحر في المنحر. قال عبيد الله: يعني: منحر النبي ﷺ.