519

Cumdatul Axkaam

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Tifaftire

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Daabacaha

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
٧٣١ (٣٦٢) - عن عمر بنِ الخطَّاب ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إنَّ الله [﷿] (١) ينهَاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٢).
- ولِمُسلمٍ: "فمَن (٣) كانَ حَالِفًا فليحلِفْ بالله، أو لِيَصْمُتْ" (٤).
- وفي روايةٍ: قال عمرُ: والله (٥) ما حلفتُ بها منذُ سمِعتُ رسولَ الله ﷺ ينهى عنها (٦) ذاكرًا ولا آثرًا (٧).

(١) زيادة من "أ".
(٢) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
(٣) في "أ": "من".
(٤) رواه مسلم (١٦٤٦) (٣)، وهي للبخاري أيضًا (٦٦٤٦)، وهي في هذه الرواية عندهما عن ابن عمر، وليس عن عمر، ولفظه: عن ابن عمر ﵄؛ أن رسول الله ﷺ أدرك عمر ابن الخطاب، وهو يسير في ركب - يحلف بأبيه- فقال: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، فمن ... ".
ثم رأيت ابن الملقن قال (ج ٤/ ق ٥١/ أ): "أما الزيادة التي عزاها المصنف إلى مسلم وحده فليست فيه من هذا الوجه ... وإنما هي فيه من رواية ابن عمر ... وهذه الزيادة ثابتة في صحيح البخاري أيضًا ... فظهر أن هذه - يعني: الزيادة- ليست في هذا الحديث من هذا الطريق، وإنها ليست من أفراد مسلم، فتنبه لذلك؛ فإنه يساوي رحلة، وقد وقع للمصنف هذا الوفع في "عمدته الكبرى" أيضًا". أهـ.
(٥) في "أ": "فوالله".
(٦) وفي "صحيح مسلم" في رواية: "نهى عنها"، وهذه الجملة ليست في البخاري أصلًا.
(٧) رواه البخاري (٦٦٤٧)، ومسلم (١٦٤٦) (١).
و"آثرا": يعني: حاكيًا عن غيري أنه حلف بها. قاله المؤلف في "الصغرى".
قال ابن الملقن في "الإعلام" (ج ٤/ ق ٥٢/ ب): "فيه المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكي=

1 / 436